السيد محمد سعيد الحكيم
288
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
الثاني اثنتي عشرة روبية ، وفي الثالث عشر روبيات ، نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول وخمسة أسداس في الثاني وليرة تامة في الثالث وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه ديناً عليه لزيد وبقي دين زيد عليه ( 1 ) . وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاءً عن الآخر إشكال ( 2 ) ، كالإشكال في
--> ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 9 من أبواب الصرف حديث : 2 ، 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 4 من أبواب الصرف حديث : 3 .